أحمد بن عبد الرزاق الدويش

21

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 1880 ) س : يوجد رجل عنده مبلغ لرجل ، ثم جحد المبلغ وأخذ يمينه ، ثم أراد أن يدفع المبلغ لورثة صاحبه ؛ لأنه توفي وهو يظن أنهم يرفضون قبوله ، فماذا يصنع في حالة رفضهم القبول ؟ أيتصدق به على نية الفاني أم ماذا يفعل ؟ أفتونا مأجورين حفظكم الله . ج : على السائل أن يستغفر الله ويتوب إليه من هذا الذنب العظيم ، وعليه أن يسلم الحق لمستحقه شرعا عن طريق حاكم شرعي ، فإن لم يقبله الورثة تصدق به أو ساهم به في بعض المشاريع الخيرية ، كتعمير المساجد بالنية عن صاحبه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 11187 ) س : كنت أعمل في المنطقة الشمالية عام 1398 ه - ، واشتريت سيارة من صاحب معرض بمبلغ وقدره ستة وعشرون ألف وستمائة ريال ( 26 . 600 ) ودفعت له عشرين ألف ، وطلبته مهلة شهرين في الباقي ( 6600 ) وعندما انتهت المهلة خاوزني الشيطان بعدم دفع المبلغ ، ثم بعد ذلك انتقل عملي إلى المنطقة